قبل “الانتخابات الرئاسية”..رئيس النظام يصدر “عفواً شاملاً”

أصدر رئيس النظام ، بشار الأسد، مرسوماً تشريعاً بعفو وصفه، بأنه “أشمل مراسيم العفو”، عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات قبل تاريخ، اليوم الأحد.

ونص المرسوم على العفو “عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه، بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي”.

كما خفض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

كما نص المرسوم، بالعفو عن “كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي”.

إضافة إلى العفو على الفارين من الخدمة الإلزامية (الفرار الداخلي والخارجي) بشروط، كما شمل العفو حالات الخطف بشروط أيضاً منها تسليم المخطوف نفسه وعدم التسبب للمخطوف بأي عاهة.

وشمل العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في بعض مواد القانون رقم /19/ لعام 2012 (قانون محافحة الارهاب)، وهي:

2 المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
الفقرة 2 من المادة 7 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيراً صوتياً فقط.
8 الترويج للأعمال الإرهابية:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونياً لهذا
الغرض.
10 واجب الإبلاغ:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها.

كما حمل المرسوم عفواً على “ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.

ولم يشمل العفو عن “الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور”.

واستثنى المرسوم “مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة”.

ويأتي المرسوم قبل قرابة ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام، رغم الرفض الدولي لها وعدم الاعتراف بها.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا