صدر رئيس النظام، بشار الأسد، مرسوم عفو عن كامل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم الأحد.
وقالت “رئاسة الجمهورية العربية السورية”، عبر حسابها في “فيس بوك” إن “وسع المرسوم درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط”.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نص المرسوم، الذي “استبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام”.
كما استبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
ونصت المادة الثانية من المرسوم عن أن العفو يشمل “كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء”، والمادة الثالثة “عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي”.
وللمرسوم استثناءات كثيرة بينها “جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974″، وكذلك يستثني المتوارين عن الأنظار “والفارون عن وجه العدالة”.
ورصد فريق “السورية. نت” أبرز الجرائم التي شملها عفو النظام، من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949، إذ شملت كامل العقوبة.
المادة | النص |
285 | من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها، بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت |
286 | يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. |
الفقرة 1من المادة 293 | كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت |
295 | يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المواد السابقة بالإقامة الجبرية الجنائية |
الفقرة 1 من المادة 305 | المؤامرة التي يقصد بها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة. |
الفقرة 1 من المادة 306 | كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي، أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل (أسلحة حربية أو مواد ملتهبة أو منتجات سامة أو محرقة أو عوامل وبائية أو جرثومية) ويقضي على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. |
كما شمل المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في بعض مواد القانون رقم /19/ لعام 2012 (قانون محافحة الارهاب)، وهي:
المادة | النص |
2 | المؤامرة التي تھدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص علیھا في القانون يعاقب علیھا بالأشغال الشاقة المؤقتة. |
الفقرة 2 من المادة 7 | تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرھابي تحدث تفجیراً صوتیاً فقط. |
8 | الترويج للأعمال الإرھابیة: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مھما كان شكلھا بقصد الترويج لوسائل الإرھاب أو الأعمال الإرھابیة وتنزل العقوبة نفسھا بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونیا لھذا الغرض. |
10 | واجب الإبلاغ: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقیم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص علیھا في ھذا القانون ولم يخبر السلطة عنھا. |
يتبع..