أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، قانوناً جديداً تضمن تعديلات على أحكام قانون العقوبات العام، بما فيها عقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة”.
وألغى القانون الصادر، مساء أمس الاثنين، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المؤقتة، واستبدلها بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، حسب الجناية المرتكبة.
وبحسب نص القانون الجديد رقم “15” لعام 2022، فإن العقوبات الجنائية العادية تقتصر على: الإعدام، السجن المؤبد، الاعتقال المؤبد، السجن المؤقت، الاعتقال المؤقت، بحيث يُحكم المتهمون بأحكام تتناسب مع جنسهم وعمرهم سواء داخل السجن أو خارجه.
وكذلك تضمن القانون تعديلات على الغرامات التكديرية والجنحية، بحيث أصبح الحد الأدنى للتكديرية 25 ألف ليرة سورية والحد الأعلى 100 ألف، فيما تم تحديد الحد الأدنى للغرامات الجنحية بـ 100 ألف ليرة والحد الأعلى 500 ألف ليرة.
أما الغرامة الجنائية حُددت بـ 500 ألف ليرة سورية كحد أدنى، ومليون ليرة كحد أعلى.
ملاحقة “الأخبار الكاذبة”
تضمن القانون الجديد مواداً حول ملاحقة ومعاقبة من ينشرون “أخباراً كاذبة” تمس بـ “الهوية الوطنية” وتدعو إلى تقسيم سورية وإيقاظ النعرات الطائفية، حسبما ورد فيه.
وجاء في نص القانون: “من قام في سورية، في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها، بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت”.
وأضاف: “يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية، في الأحوال عينها، أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع. وإذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل”.
وبحسب نص القانون: “كل سوري يذيع وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل”.
وتضمن القانون الجديد أحكاماً تتعلق بسرقة السيارات والدراجات الآلية، وأخرى تتعلق بمهاجمة ومقاومة الموظفين الذين يعملون على “تطبيق القوانين”.
من جانبه، علّق المحامي السوري، عارف الشعال، على القانون الجديد، موضحاً أنه تضمن تعديلات اصطلاحية “لطيفة”، حيث أصبح التمييز بين الجناية والجنحة “أكثر سهولة”، موضحاً: “أينما كانت العقوبة هي (السجن) فالجريمة جناية، وأينما كانت (الحبس) فالجريمة جنحة”.
واعتبر أن زيادة كافة أشكال الغرامات في القانون تتناسب مع انخفاض قيمة العملة السورية، التي شهدت تراجعاً كبيراً على مدى سنوات.
وأضاف: “تعديل اصطلاحي لجريمة (إضعاف الشعور القومي) وأصبحت (المساس بالهوية الوطنية أو القومية)، علماً أن فعل (مسَّ) وفق التعديل الجديد أشمل وأوسع من فعل (أضعف) قبل التعديل”.
وحول عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، أوضح المحامي السوري أن “القانون كان يعاقب من يذيع في الخارج أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، وأصبح يعاقب كل من ينال أي مكانة للدولة سواء أكانت مالية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو تاريخية، أو غيرها، وحددت العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (جنحة)”.
للاطلاع على نص القانون كاملاً اضغط هنا