ندد نظام الأسد بموقف هولندا وكندا المعارض لتأجيل جلسة في “محكمة العدل الدولية”، كان من المفترض أن تنعقد قبل أيام للنظر بـ “جرائم الأسد”.
ونقلت وكالة أنباء النظام “سانا” عن مصدر في وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن اعتراض كندا وهولندا على قرار “محكمة العدل الدولية” بتأجيل الجلسة “ليس مستغرباً”، مضيفاً أن “بيانهما تضليلي”.
وتابع: “البيان الكندي الهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب، شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سورية، والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية”.
واعتبر أن “هذين البلدين غير مؤهلين البتة ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان”.
وأردف: “الأحرى بهذين البلدين الخجل من وصمات العار التي تلطخ تاريخهما الأسود الاستعماري”.
وكانت هولندا وكندا اعترضتا على تأجيل جلسة الاستماع بخصوص “جرائم التعذيب” التي ارتكبها النظام في سورية.
وعبرت الدولتان عن أسفهما من هذا القرار الذي اتخذته “محكمة العدل الدولية” بطلب من النظام.
وكان من المفترض أن تنعقد الجلسة في 19 يوليو/ تموز الجاري، لكن تم تأجيلها لمدة 3 أشهر.
خطوات مشتركة لمحاسبة النظام
في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت “محكمة العدل الدولية” أن هولندا وكندا رفعتا قضية على النظام السوري.
وتتعلق القضية بتورط النظام بعمليات االتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون السورية.
وبحسب نص القضية المرفوعة فإن “الدولة السورية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل”.
واستندت القضية إلى “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، وانضمت سورية إليها.
وبدأت الخطوات الأولى للتحرك القضائي عام 2020، عندما أعلنت هولندا تحميل نظام الأسد مسؤولية ارتكاب جرائم “مروعة” بحق السوريين.
وذلك بعد تقارير حقوقية أثبتت تعرض عدد كبير من السوريين للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والهجمات بالغازات السامة، منذ عام 2011.
وفي عام 2021، انضمت كندا إلى هولندا في المطالبة بإجراء مفاوضات مع نظام الأسد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام على الانتهاكات.
ثم أعلن وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، بالعام ذاته، أن النظام وافق على التفاوض حول القضية التي رفعتها ضده.
إلا أنه لم يُعلن عن أي حوار بين الطرفين لاحقاً.
ما هي اتفاقية مناهضة التعذيب؟
هي اتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت اسم “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وبدأ تنفيذها في 26 يونيو/ حزيران 1987، وتضم 150 دولة.
وبحسب الفقرة الأولى من المادة 30 في الاتفاقية فإن “أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول”.
وإذا “لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة”.