أعلنت وزارة دفاع النظام السوري، اليوم الثلاثاء، مواصلة إصدار جميع الوثائق التجنيدية المتعلقة بالتأجيل، أو دفع البدل النقدي لخدمة العلم للسوريين المقيمين خارج البلاد، وذلك بعد أكثر من أسبوع على توقف سفارات قنصليات النظام عن منح تلك الوثائق، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً حول هدف النظام من تلك الخطوة.
ونشرت وزارة دفاع النظام على حسابها الرسمي في فيسبوك توضيحاً مقتضباً جاء فيه: “تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ــ مديرية التجنيد العامة عن استمرارها بقبول الوثائق التجنيدية الصادرة عن سفارات الجمهورية العربية السورية الخاصة بالمكلفين المقيمين خارج القطر (دفع بدل نقدي ــ تأجيل إقامة ــ تأجيل دراسي ــ وحيد ــ سندات احتياطيين) وفق القرار الوزاري رقم /5/ لعام 2014م بنماذجها كافة حتى صدور النماذج الحديثة”.
تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ــ مديرية التجنيد العامة عن استمرارها بقبول الوثائق التجنيدية الصادرة عن…
Posted by وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية on Tuesday, January 14, 2020
وتوضح قنصلية النظام في إسطنبول، شروط دفع البدل النقدي بما يلي: “8000 $ ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف”.
وكذلك: ” كل مكلف حقق إقامة فعلية في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف ولم يؤجل بالإقامة يعتبر مشمولاً بأحكام هذه الفقرة”.
أضافة إلى: ” كل مكلف أُجل بالإقامة يمنح /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد سواء كانت مجتمعة أو متفرقة لزيارة القطر العربي السوري ولا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة”.
وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2019، أقر برلمان النظام جلسته الخامسة والثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ تعديلاً على إحدى مواد قانون خدمة العلم.
وتضمن مشروع القانون الأول تعديل الفقرة (ه) من المادة 97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي وفق ما نقلت وكالة “سانا”: “يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاما وفقا لقانون جباية الأموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.
وكانت سفارات وقنصليات النظام في عدة دول، أعلنت عن التوقف عن استقبال طلبات الحصول على وثائق إثبات الإقامة الخاصة بالشؤون التجنيدية، ومن بينها: دفع البدل النقدي، التأجيل بالإقامة، التأجيل الدراسي، إعفاء المكلف الوحيد، استبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية.
وسافر عشرات الألاف من الشباب السوري منذ سنة 2011، إلى خارج البلاد، لتجنب تجنيدهم الإجباري أو الاحتياطي في قوات الأسد.
هل تم تعديل قيمة البدل الخارجي؟
ومؤخراً، تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً عن عزم وزارة الدفاع بحكومة الأسد، خفض قيمة البدل الخارجي، عن الخدمة الإلزامية، مُستندين على صورة قرار، قيل أنه مرسومٌ تشريعي، ولكن تبين أن القصة مزيفة.
ويقول القرار، حسب الصورة المزعومة، إنه تمتحديد قيمة البدل الخارجي بـ 6 آلاف دولار أمريكي، للمكلف الذي أقام إقامة دائمة أو متقطعة في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويقول الباحث في “مركز عمران للدرسات الإستراتيجية”، مُحسن مصطفى، إن “القرار المتداول لا أصل له، فقد ورد فيه أن التعديل في المادة رقم 39 من قانون خدمة العلم، في حين أن هذه المادة أساساً لا تتحدث عن قيمة البدل الخارجي بل تنص على أنه( يترتب على المجندين والاحتياطيين اثناء تأديتهم خدمة العلم الواجبات المترتبة على العسكريين العاملين من الترب ذاتها في القوانين والانظمة النافذة)”، منوهاً إلى جملة تناقضات أخرى، في نص القرار المزعوم، الذي “لم يتم نشر أساساً عبر القنوات الرسمية للنظام”.
أما بخصوص مقدار البدل الخارجي، فقد تم تعديل مقداره عدة مرات، ليستقر حسبما أكد الباحث لـ”السورية.نت”، على 8000 دولار وذلك على الشكل التالي:
- 6,500 دولار لمن أتم إقامة دائمة لا تقل عن خمسة سنوات، وأقرت بالقانون رقم 39 لعام 2009.
- 5,000 دولار لمن أتم إقامة دائمة لا تقل عن أربع سنوات، وأقرت بالمرسوم التشريعي المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2011
- 15,000 دولار لمن أتم إقامة دائمة لا تقل عن خمسة سنوات، وأقرت بـ القانون رقم 36 لعام 2013
- 8,000 دولار لمن أتم إقامة دائمة لا تقل عن أربع سنوات، وأقربت المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 وهو التعديل الأخير لهذه المادة حالياً،وهو المبلغ المترتب على من يريد دفع البدل الخارجي أن يقوم بسداده للنظام.