بدأت حكومة نظام الأسد تنفيذ قرار بيع وشراء العقارات في سورية عن طريق المصارف العامة، وذلك وفقاً لقرار كانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرته في الأيام الماضية.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية اليوم الاثنين، عن مدير التشريع الضريبي في المصالح العقارية عصام قولي، قوله إنه بدأ منذ صباح الأمس تسجيل وتثبيت حالات البيع والشراء ونقل الملكيات وفق الآلية الجديدة.
وأوضح قولي أن الآلية الجديدة “تحتاج إشعاراً مصرفياً لتحويل قيمة العقار المباع أو جزء منه، من حساب البائع إلى حساب المشتري”، مشيراً إلى أنه “سجلت أول عملية لتطبيق القرار رقم 5 في دمشق، ولم تستغرق عملية تثبيت نقل الملكية أكثر من عدة دقائق”.
وأشار إلى أن “الإضافة الوحيدة على عملية نقل الملكية والتسجيل في الصحيفة العقارية هو الإشعار المصرفي، بتحريك مبلغ من حساب البائع إلى المشتري”.
ولا يعتبر تحويل الثمن أو جزء من الثمن من حساب المشتري إلى حساب البائع إقراراً بقبض الثمن، بحسب قولي “لأن إجراءات الإيجاب والقبول والإقرار بالقبض والإبراء والبيع والشراء تتم أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري أو الكاتب بالعدل”.
وفي حال لم يتم تسجيل العقد بين الطرفين رغم تحويل الثمن أو جزء منه إلى حساب البائع، أشار إلى أنه “على البائع رد الثمن إلى المشتري بشكل رضائي، أو يلجأ المشتري إلى القضاء”.
ما هوا القرار رقم “5”؟
وكانت حكومة نظام الأسد قد أصدرت، في كانون الثاني الماضي، قراراً حصر إتمام عقود شراء العقارات والسيارات في سورية، بالدفع عبر المصارف العامة، ابتداءً من منتصف شباط الحالي.
وبحسب وكالة “سانا” يُلزم القرار رقم “5” الجهات العامة، ومنها السجل العقاري، ومديريات النقل العامة في المدن السورية، المخولة بتسجيل ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكاتب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المنجزة والدائمة، قبل الحصول على إشعار بتسديد ثمن العقار أو المركبة، أو دفع جزء من مبلغها في الحساب المصرفي للمالك أو لورثة المالك أو للمحكمة، في حال عدم وجود ورثة له.
كما شمل القرار أيضاً حالات تعدد المالكين والمشترين لعقار واحد أو لمركبة بعينها.
وأوصى بتقديم تسهيلات للعمليات البنكية، من بينها فتح الحسابات المصرفية لأي مواطن سوري أو لمقيم أجنبي، أو لمؤسسة، سواء كان مقرها الرئيسي في سورية أو خارجها.
واستثنت حكومة نظام الأسد من القرار، العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل، كعقود الورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.
إضافة إلى الأحكام القضائية والوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعاً منجزاً، والعقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ، تم تحريرها قبل تاريخ 15 من شباط 2020.
#النقل" تعمم التعليمات الخاصة بها من أجل تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5 حول #التحويلات_المصرفية من أجل #نقل_ملكيات_المركبات . وزارة النقل السورية على التلغرام :https://t.me/mo_mab
Posted by وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية on Saturday, February 15, 2020
هدف “ضبابي”
وحتى الآن لم تتضح الأهداف التي تريدها حكومة نظام الأسد من قرار حصر عمليات البيع عبر المصارف العامة.
لكنها خطوة تندرج في إطار محاولات نظام الأسد لحصر جميع التعاملات التجارية بالليرة السورية، بعيداً عن الدولار الأمريكي.
وكان المحامي المستقل عارف الشعال قد بيّن، في الأيام الماضية، عبر “فيس بوك” هدف حكومة نظام الأسد من القرار رقم “5”.
واعتبر أن القرار محاولة استقطاب الكتلة النقدية الناجمة عن هذه البيوع التي يدخرها الناس، وإيداعها في المصارف، والسيطرة عليها من خلال عمل المصارف على تحديد سقف السحوبات الجاري تطبيقه حتى الآن.
وحدد الشعال طرقاً لـ”الالتفاف” على القرار، عن طريق إدراج العقار بصفة “الفراغ”، الذي يعتبر “عقد هبة” وليس “عقد بيع”، والاكتفاء بوضع مبلغ رمزي في المصرف كجزء من ثمن العقار الذي تم شراؤه.
وأشار الشعال إلى أن “مصرف سورية المركزي” لم يقم بواجبه في حماية حقوق الشاري في عملية التعاقد، و”هذا مَطَبٌ كبير مؤسف وقعَ فيه، نضعه برسم الحقوقيين الذين أعدوا هذه التعليمات التنفيذية”.
مصرف سورية المركزي لم يحمِ حقوق شاري العقار !! من المعلوم أن عقد بيع العقار لا يصنف في الفقه القانوني من بين العقود…
Posted by عارف الشعال on Wednesday, February 5, 2020