طلب رئيس النظام، بشار الأسد، من مجلس الشعب إلغاء “المادة 548″، المتعلقة بجرائم الشرف من قانون العقوبات العام.
وجاء ذلك وفقًا لموقع الوطن “أونلاين”، المقرب من نظام الأسد، اليوم الأحد، الذي أفاد أن رئيس الأخير “أحال مشروع قانون متعلق بإلغاء جرائم الشرف لمجلس الشعب”.
وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون يتضمن إلغاء “المادة 548”.
وتعتبر مادة “جرائم الشرف” في قانون العقوبات السوري، محط نقدٍ دائم من قبل منظمات حقوقية وتجمعات نسوية، وطالبوا مراراً بإلغائها كونها تتيح إباحة قتل المرأة، وفق نظرهم.
وكان القانون السوري، وفقا للمرسوم التشريعي رقم 148 الصادر 1949، يعفي القاتل بقصد دافع الشرف من العقوبة، لكن في تموز 2009 فرض النظام عقوبة لمدة سنتين كحد أقصى للقاتل بدفع الشرف، وفق “المادة 548”.
وفي كانون الثاني 2011، أصدر رئيس النظام، المرسوم رقم 1، ونصت المادة “15” منه، على إلغاء الحكم السابق في “المادة 548”.
واستعاض عنها بالنص التالي “يستفيد من العذر المخفف، من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته، في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما، أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل”.
وفي حال موافقة مجلس الشعب على إلغاء المادة بشكل كامل، فإنه لم يعد هناك تخفيف في الحكم لمرتكب جريمة الشرف، كونه يلغي العذر من العقاب، وبالتالي يحاسب مرتبكو جرائم الشرف مثل جميع القتلة على حد سواء دون استثناء.
ولا يوجد إحصائية دقيقة عن عدد جرائم الشرف المرتكبة في سورية، بسبب توقف الاحصائيات منذ تسع سنوات.
وكان رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض، أحمد البكري، أشار في 2016 لصحيفة “الوطن”، الموالية للنظام، أن جرائم الشرف ارتفعت في سورية إلى أربعة أضعاف.
وبحسب احصائية وزارة الداخلية في حكومة النظام، في 2011، فإن سورية احتلت المرتبة الثالثة بعد اليمن وفلسطين في عدد جرائم الشرف، إذ سجلت في 2010 نحو 249 حالة.