تعديل قانون “جرائم الشرف” في سورية..العقوبات لم تعد مخففة
أقر “مجلس الشعب” في نظام الأسد مشروع قانون ينص على إلغاء “العذر المخفف” لمرتكبي “جرائم الشرف” في سورية، بطلب من رئيس النظام، بشار الأسد.
ووافق المجلس خلال جلسة عقدها، اليوم الخميس، على إلغاء المادة “548” من قانون العقوبات السوري، المتعلقة بـ”جرائم الشرف”، وعدم منح العذر المخفف لمرتكبي هذه الجرائم، كما كان الحال سابقاً.
وكان رئيس النظام أحال، الأسبوع الماضي، مشروع قانون إلى مجلس الشعب، يتعلق بتعديل العقوبات المفروضة على مرتكبي “جرائم الشرف”، وعدم منحهم عذراً مخففاً، حيث أقر المجلس مشروع القرار، اليوم.
على ماذا تنص المادة “548”؟
تنص المادة “548” من قانون العقوبات السوري، على أمرين: الأول أنه “يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود، أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد”.
والأمر الثاني أنه “يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.
والفرق بين العذر المحل والعذر المخفف، حسب القانون السوري، هو أن العذر المحل إذا تحققت أركانه يُعفى المجرم من كل عقاب، في حين أن العذر المخفف إذا ما تحققت أركانه يؤدي إلى تخفيف العقوبة فقط.
إلا أن رئيس النظام أجرى تعديلاً على المادة السابقة عام 2009، يقضي بعدم إعفاء مرتكب “جريمة الشرف” من العقاب، وحبسه لمدة سنتين على الأقل، ثم أصدر مرسوماً عام 2011، نص على رفع العقوبة من خمس إلى سبع سنوات.
ويعود مصدر القانون السوري فيما يتعلق بـ “جرائم الشرف”، إلى قانون الجزاء العثماني (وأصله فرنسي)، والذي تم فرضه في سورية عام 1858، ثم تكرَّس وجوده في قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949، والنافذ حتى اليوم، مع إجراء تعديلات غير جذرية.
ولا توجد إحصائية دقيقة عن عدد جرائم الشرف المرتكبة في سورية خلال السنوات الماضية، بسبب توقف الاحصائيات منذ تسع سنوات، وتشير آخر إحصائية صادرة عام 2011 عن وزارة الداخلية في حكومة النظام، إلى أن سورية احتلت المرتبة الثالثة بعد اليمن وفلسطين في عدد جرائم الشرف، إذ سجلت في 2010 نحو 249 حالة.
وسبق أن نادت المنظمات الحقوقية بإلغاء المادة “548” من قانون العقوبات السوري، ومن بينها “هيومن رايتس ووتش”، التي أصدرت تقريراً عام 2009، دعت فيه النظام إلى إلغاء المادة السابقة، ومعاملة جميع القتلة في سورية على حد سواء.