أصدرت مديرية الطابو في وزارة البيئة والمدن التركية، تعميماً بخصوص تملك الأجانب متعددي الجنسية، بمن في ذلك حملة الجنسية السورية.
إذ ستتم معاملة السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية، بكونهم مواطنين أتراك، بغض النظر عن جنسياتهم الأخرى.
وجاء في التعميم الصادر بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، واطلع عليه فريق “السورية نت”، أن معاملة السوريين الحاصلين على الجنسية التركية ستتم على أساس الجنسية التركية، وبالتالي يستطيع السوري الحاصل على الجنسية التركية وفقاً لهذا التعميم، التملك في تركيا ويعامل معاملة المواطن التركي.
وأوضح رئيس تجمع “المحامين السوريين الأحرار”، المحامي غزوان قرنفل في حوار مع “السورية نت”، أن “التعميم حسم موضوع تملك السوريين من حملة الجنسية التركية بشكل نهائي، وأصبح للسوريين من حملة الجنسية التركية، الحق الكامل في التملك والتصرف في ممتلكاتهم، دون أي عوائق أو اشتراطات كأي تركي آخر”.
بينما السوري الحاصل على جنسية أخرى كالألمانية أو السويدية مثلاً، إن إراد التملك في تركيا، فيعامل معاملة المواطن السوري، بغض النظر عن جنسيته الأُخرى.
لأن التعميم، ينص على الأجانب متعددي الجنسية الذين لا يحملون الجنسية التركية، لكنهم يحملون إحدى الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا (كالسورية)، وبذلك تُعامل هذه الحالة وفق جنسية الدولة الممنوعة من التملك، إذ يُنظر إلى الأجنبي في هذه الحالة حسب جنسيته الأصلية حسب قرنفل.
أما الأجنبي الذي يحمل أكثر من جنسية، أحدها يُمنع مواطنوها من التملك حسب القوانين التركية، وسبق أن تملك عقاراً في تركيا قبل صدور التعميم الجديد بناءً على جنسية أخرى يحملها، يحق له التصرف في عقاره، و يعامل معاملة مواطني البلد الذي اشترى على أساسه العقار.
وبحسب قرنفل فإن السوريين من حملة جنسيات أُخرى يحق لمواطنيها التملك في تركيا، و تملكوا خلال الفترة بين 25 حزيران 2012 و16 تشرين الثاني 2021، فقد مُنحوا الحق ببيع العقار، وفق الجنسية التي جرى شراء العقار على أساسها.
وبالتالي فإن السوري الذي اشترى العقار بجنسيته الثانية(كالألمانية مثلاً أو السويدية)، مُنح الحق ببيع العقار كمواطن ألماني أو سويدي، لكن لا يحق له شراء عقار مرة جديدة بعد صدور التعميم المذكور، كونه يحمل جنسية سورية.
أما السوري الذي تملك عقار وفق الجنسية التركية أو جنسية دولة أخرى يحق لمواطنيها التملك، وتوفي، فلا يحق لورثته الحصول على العقار، وتعود ملكية العقار للدولة التركية، إلا إذا كان الورثة حاصلين على الجنسية التركية أو جنسية دولة يحق لها التملك في تركيا، ، حسب قرنفل.
ونوه الحقوقي السوري إلى أنه لا يوجد إيضاح في التعميم حول مصير أموال السوريين أصحاب الشركات، وتملكوا بناء على أساس ملكيتهم للشركة، ولم يحصلوا على الجنسية التركية.
مقترح لعقارات السوريين
وقدم قرنفل اقتراحاً بأن يتم تجنيسهم، وينقلوا ممتلكات الشركة لأسمائهم باعتبارهم حملوا الجنسية التركية، أو منحهم سنتين لتصفية أموالهم دون المساس بها، طالما أنهم أسسوا الشركات ضمن المدة الزمنية الممنوحة لحملة الجنسيات الأوروبية وغيرها من السوريين بين 25 حزيران 2012 و16 تشرين الثاني 2021.
وبالنسبة للسوريين الذي يوجد بأسمائهم عقارات مُسجلة بأسمائهم مسبقاً أو نقُل عقار لاسمهم عبر قرار محكمة كالميراث، ستوجه إستفسارات للمديرية العامة للطابو في العاصمة أنقرة، وسترفض طلبات التملك للمواطنين السوريين بشكل مباشر، حسب التعميم.
وإن كان الأجنبي من مواليد دولة لا يحق لمواطنيها التملك في تركيا، سيطلب منه وثيقة تثبت أنه لا يحمل جنسية الدولة الممنوعة جنسيتها من التملك.
ويشمل ذلك الفلسطيني المولود في سورية مثلاً، إذ سيطلب منه وثيقة تثبت عدم حصوله على الجنسية السورية، وسيعامل بعدها معاملة المواطنين الفلسطينيين.
وأشار التعميم إلى أن قرارات منع أو السماح للأجانب التملك في تركيا يمكن أن تتغير حسب المصلحة العامة.