قال محامون سوريون إن خطوة النظام السوري في إعلان 4 محافظات سورية “منكوبة” بفعل الزلزال المدمّر لا يوجد لها “أي مضمون قانوني واضح”، فيما جاءت على نحو متأخر، في أعقاب تسجيل آلاف الضحايا والجرحى والمشردين.
وجاء في بيان مقتضب لحكومة النظام، اليوم الجمعة: “تعد المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وادلب نتيجة الزلزال الذي أصابها مناطق منكوبة، وبما يترتب على ذلك من آثار”.
ولم يورد البيان أي تفاصيل إضافية، والتبعات القانونية التي ستترتب على عملية الإعلان في الأيام المقبلة.
وأوضح المحامي السوري المقيم في دمشق، عارف الشعال إن “الإعلان عن منطقة منكوبة مصطلح سياسي يتعلق بآلية طلب مساعدات الإغاثة الدولية، وهو يخضع لمعايير دولية تحدّ من صلاحيات السلطات الوطنية في كيفية التصرف بهذه المساعدات”.
وبذلك قال الشعال عبر “فيس بوك” إن “الإعلان يندرج تحت باب التجاذبات والحسابات السياسية، وهذا ما يفسر تصريح رئيس الوزراء ومن بعده وزير الصحة ((احتمال)) الإعلان عن مناطق معينة بأنها منكوبة دون الإعلان رسمياً عن ذلك بالرغم من أنها منكوبة فعلاً”.
“لا معنى قانوني”
وعلى صعيد القانون الوطني فالمصطلحات التي استخدمها المشرع هي “كوارث طبيعية”، “حالة طارئة”، وهناك ثلاث تشريعات في منظومتنا القانونية تحكم حالة الكوارث الطبيعية يمكن للسلطة التنفيذية تطبيق أحدها.
وهذه المنظمات، وفق المحامي السوري هي: “قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي 51 لعام 1962، قانون التعبئة العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 104 لعام 2011، قانون الدفاع المدني الصادر بالقانون 39 لعام 2003”.
ويضيف: “بالنسبة لقانوني التعبئة العامة والدفاع المدني، فبالرغم من تصديهما لحالة الكوارث العامة، ولكنهما يتسمان بطابع عسكري يتعلق بآلية عمل الجيش كالاستيلاء المؤقت على الممتلكات الخاصة، وإنشاء الملاجئ والتحصينات”.
ويعتقد الشعال أنه صدر منذ أكثر من عشرة سنوات مرسوم بإعلان التعبئة العامة لم ينشر بالجريدة الرسمية، وهذا ما يفسر الأريحية التي مارس بها الجيش عملياته أثناء فترة الحرب.
وأشار إلى أن “التشريع المناسب لتطبيقه على المناطق المنكوبة بكارثة الزلزال هو إعلان حالة الطوارئ (مر 51 لعام 1962) وفرض الأحكام العرفية فيها، لأنه يمنح السلطة التنفيذية مرونة فائقة بالتعامل مع الكارثة وقسر الناس على الاستجابة لمتطلبات معالجة الكارثة، والاستيلاء المؤقت على الممتلكات دون الحاجة لإذن القضاء”.
لكن ومع ذلك من الناحية العملية استبعد المحامي أن “تعلن السلطة حالة الطوارئ ولو مؤقتاً في منطقة ما بسبب الإحراج السياسي والحاجز النفسي الذي سببته حالة الطوارئ المديدة التي استمرت نصف قرن منذ 8 آذار 1963 وانتهت في نيسان 2011 عقب اندلاع المظاهرات”.
“دون مضمون قانوني”
في غضون ذلك كتب المحامي السوري، نزار حسن أن إعلان بعض المناطق المتضررة في بعض المحافظات كمناطق منكوبة (أي مناطق كوارث عامة أو طبيعية) يقتضي وفقاً للنظام القانوني السوري تفعيل إما: حالة الطوارئ أو حالة التعبئة العامة أو الجزئية.
وأضاف: “أما الآثار المترتبة على إعلان أيهما فهي عديدة ومذكورة في قانوني الطوارىء والتعبئة العامة، وإلا فيبقى الإعلان دون مضمون قانوني واضح”.
ويوضح المحامي: “لم يحدد التشريع السوري الجهة التي تحدد منطقة ما كمنطقة منكوبة، وإنما تحدد منطقة الكوارث العامة بمرسوم من رئيس الجمهورية بترأسه لمجلس الوزراء وفقاً لقانون الطوارىء”، مشيراً عبر “فيس بوك”: “لم يظهر لنا إعلان مجلس الوزراء السند القانوني، أو يحيلنا لقوانين معينة تطبق على هذه الحالة غير المنظمة في التشريع السوري”.