وفق قانون الأسد.. المزاح والملصق على “واتساب” قد يعتبران جريمة
حذر أستاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق، عيسى المخول، من أن أي مزحة صغيرة على مجموعات تطبيق “واتساب”، قد يحاسب صاحبها بجريمة “التحقير”، وذلك وفق قانون الجريمة المعلوماتية الصادر في 14 أبريل/ نيسان الجاري.
ودعا المخول في حديث لإذاعة “ميلودي اف أم” الموالية، أمس الاثنين، إلى التمييز بين “الذم الإلكتروني العلني وغير العلني”.
وأشار إلى أن “الذم” عبر مجموعات الواتساب، يصنف من جرائم الذم غير المعلنة، التي يعاقب صاحبها بغرامة مالية “حتى وإن كانت على سبيل المزاح”. مضيفاً أن “الذم لا يتعلق بالجد، بل بالمزاح أيضاً”.
وفيما يتعلق بتصميم الملصقات “ستيكر”، فأكد المخول أنه لا يندرج تحت بند جريمة “الكلام الفاحش”، لكن من الممكن أن يدّعي الشخص على صنع ملصق له، بتهمة التحقير، في حال كان يشكل إهانة أو تحقيراً للشخص.
ورأى الأستاذ الجامعي، أن “القانون لا يهدف لمنع الناس من مراسلة بعضها، لكن يحثها على الارتقاء، كون أحد أهدافه هو تهذيب الحوار والحديث بين مستخدمي الشبكة”. وفق قوله.
وتضمن قانون “الجريمة المعلوماتية” الصادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عقوبات مشددة على عشرات التهم المصنفة كجرائم وفق القانون.
وشملت بنود القانون المؤلف من 50 مادة “جرائم الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء”.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع “الجريمة المعلوماتية”، بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، بينما تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف، إلى 15 مليون ليرة.
كما تضمن القانون في مادته التي حملت الرقم 28، ما سماها جريمة “النيل من هيبة الدولة”، وفيها “يعاقب بالسجن المؤقت من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وغرامة من 5 ملايين خمسة ملايين، إلى عشرة ملايين ليرة “كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية”.
ومن جانب آخر، شدد القانون على معاقبة “من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة الكترونية، أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية، أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية”، ليكون العقاب السجن من 4 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة.